خدمة الدفع الالكتروني
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي

قراءة دستورية في أمر الدفاع رقم (2)

طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ
أ. د. ليث كمال نصراوين حدد قانون الدفاع الآلية التي يمارس من خلالها رئيس الوزراء صلاحياته الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة، والمتمثلة بإصدار أوامر خطية تسمى أوامر الدفاع. فصدر مؤخرا أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 المتضمن حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، مع وجوب إغلاق جميع المحلات التجارية أبوابها. وقد حدد أمر الدفاع عقوبة الحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة لكل من يخالف مضمونه.

لقد أعطى قانون الدفاع الحق لرئيس الوزراء في تحديد العقوبة الجزائية عن مخالفة أي من أوامر الدفاع الصادرة عنه، شريطة أن لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات أو الغرامة ثلاثة آلاف دينار أو العقوبتين معا.

وبعد أن تم إلقاء القبض على أشخاص مخالفين لأمر الدفاع السابق، ثار خلاف حول الآلية التي سيتم فيها فرض العقوبة الجزائية بحقهم في ظل تضمين قرار الدفاع عبارة «الحبس الفوري». إن هذا المصطلح لا يعني بأي حال من الأحوال معاقبة كل من خالف أمر الدفاع بالزج به بالسجن مباشرة دون محاكمة، ذلك أن ضمانات المحاكمة العادلة يجب تكريسها للمشتكى عليه في ظل حالة الطوارئ. فكل من خالف أمر الدفاع سيتم إحالته إلى المدعي العام للتحقيق معه، ومن ثم تحويله إلى محكمة البداية، وذلك استثناء على قواعد الاختصاص الجنائي التي تقرر الاختصاص في الجنح البسيطة لمحاكم الصلح. فقانون الدفاع ينص في المادة (6) منه على اختصاص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه.

إن تفعيل العمل بقانون الدفاع لا يعني وقف العمل بالقوانين العادية بشكل تلقائي ومباشر، بل ان التشريعات الوطنية تبقى سارية المفعول وواجبة التطبيق، ما لم يصدر عن رئيس الوزراء أمر دفاع يقضي بتعطيل البعض منها. فأمر الدفاع رقم (2) الذي صدر بحظر التجول والذي قرر عقوبة جنائية بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة لم يتضمن في ثناياه أي حكم يقضي بوقف العمل بقانون أصول المحاكمات الجزائية فيما يخص إجراءات التقاضي في القضايا الجنحوية. بالتالي، تبقى القواعد الإجرائية العامة ذات الصلة بإقامة دعوى الحق العام واجبة التطبيق حتى في ظل سريان أمر الدفاع الأخير طالما لم يتم تعطيلها. فحتى تاريخه لم يتم تعطيل سوى بعض بنود قانون الضمان الاجتماعي وذلك بموجب أمر الدفاع رقم (1).

إن الحق في المحاكمة العادلة يعد من الحقوق الدستورية الأساسية التي تثبت للفرد في ظل الظروف العادية والاستثنائية، فلا يجوز التمسك بوجود حالة طوارئ لغايات حرمان الفرد من اتباع أصول التقاضي العادية، وهذا الأمر يتوافق مع توجهات جلالة الملك بأن يكون تطبيق قانون الدفاع في أضيق الأحوال، بما لا يمس بالحقوق المدنية والسياسية للأردنيين.

أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق/ الجامعة الأردنية

[email protected]

محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress
PDF